السيد محمد صادق الروحاني
224
منهاج الفقاهة
وهو المأخوذ في المثال المتقدم على الطريق الثاني . وقد ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين شهادة البينات بالقيم أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب . وإن لم يذكروا القيم ، هذا كله إذا كان مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع . وأما إذا كان المستند مجرد الجمع بين الحقين على ما ذكرنا أخيرا بأن ينزل القيمة الزائدة ويرتفع الناقصة على حد سواء فالمتعين الطريق الثاني أيضا ، سواء شهدت البينتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب . أما إذا شهدتا بنفس التفاوت ، فلأنه إذا شهدت إحداهما بأن التفاوت بين الصحيح والمعيب بالسدس وهو الاثنان من اثني عشر وشهدت الأخرى بأنه بثلاثة أثمان وهو الثلاثة من ثمانية زدنا على السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان وصار كل واحد من التفاوتين بعد التعديل سدسا ونصف سدس ، وثمنه وهو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثة وربع ، كما ذكرنا سابقا ،